
رفضت المحكمة الزام مواطنين شقيقين بمبلغ 150 ألف دينار في دعوى مرفوعة من زوجة احدهما
وتتلخص الدعوى أن زوجة اختصمت زوجها في دعوى قضائية تطالب فيها بإلزامه بدفع مبلغ وقدره 140,000 د.ك مائة وأربعون ألف دينار كويتى على زعم أنها تداينه بهذا المبلغ – فضلاً عن إلزام شقيق زوجها بأن يؤدى لها مبلغ وقدره 10,000 د.ك – عشرة ألاف دينار كويتى .
– واستندت فى دعواها إلى قيامها بعمل تحويلات بنكية إلى حساب الزوج وشقيقه .
– وقد ترافعت عن الزوج المحامية / زينب الرامزى – ودفعت خلال مرافعتها الشفوية أمام المحكمة وفى المذكرات المقدمة بأن التحويل البنكى لا يدل بذاته على إنشغال ذمة المحول إليه المبلغ – خاصة وأن الزوجة المدعية لم تثبت أمام المحكمة أن هذه التحويلات كانت تمثل قروض فى ذمة الزوج .
ودفعت المحامية / زينب الرامزى – أمام المحكمة بالقاعدة القانونية التى تقرر بأن البينة على من إدعى والمدعى هو المكلف بإثبات دعواه أو إثبات ما يدعيه وملزم بتقديم الأدلة المؤيدة له – كما دفعت بأن الحق الذى لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء .
– وقد حاولت الزوجة الإعتراض على تقرير الخبرة لأكثر من مرة رغم أن تقرير الخبرة الأول قد قرر لها تلك المبالغ فى ذمة الزوج وحاولت أكثر من مرة وأعيدت دعوها لمكتب الخبراء عدة مرات – وفى النهاية أصدرت المحكمة الكلية حكمها برفض الدعوى .
وفى تعليقها على الحكم قالت المحامية / زينب الرامزى – بأنه لا ينال من سلامة الحكم المتقدم ذكره ما إنتهت إليه تقارير الخبرة الثلاث المودعة فى الدعوى – إذ أنها جميعاً بنيت على كشوف التحويلات البنكية وقد أطرحت المحكمة تلك التقارير ولم تعول عليها فى الحكم برفض الدعوى

