
قضت محكمة الاستئناف بالغاء امر اداء بمبلغ اربعة الاف دينار و براءة ذمة مواطنة من مطالبة طليقها
وتتلخص الدعوى عندما اقام زوج امر اداء لمطالبه طليقته بمبلغ 4000 د.ك إذ زعم انه يداينها به و تحصل على امر بالاداء فى غيبة طليقته و بدء فى اجراءات التنفيذ وكان قد فات ميعاد التظلم من أمر الاداء.
و أمام محكمة الاستئناف المحامية زينب الرامزي بصفتها وكيلة عن المواطنة المستأنفة.
و ترافعت المحامية زينب الرامزى عن موكلتها و طلبت اولا ايقاف تنفيذ امر الاداء و دفعت باعتبار امر الاداء كان لم يكن لبطلان التكليف بالوفاء عملا بنص المادة 167 من قانون المرافعات وانه على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالأداء وان البعثية البريدية المسجلة لا تكفي بأي حال من الأحوال دليلاً على وصول علم المدين بتكليفه بالوفاء علماً يقيناً نافياً للجهالة مما يؤدى إلى بطلان التكليف بالوفاء مما يفقد امر الاداء أهم اركانه كما دفعت بانعدام المديونية بين طرفى الاستئناف وان ذمة المستانفة بريئة من ثمة اى مديونية
واستجابت محكمة الاستئناف وقضت بالغاء امر الاداء المستانف و القضاء مجددا ببراءة ذمة المستانفة من مبلغ الدين الوارد بالسند محل امر الاداء

