
قضت الدائرة المدنية الخامسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار / يوسف اللحدان و عضوية المستشارين / خالد الفاعي ، حمد الحسيني برفض دعوى المدعي بإلزام مطلقته بأن تؤدي له مبلغ مائتان و سبعون ألف دينار كويتي و سقوط حقه في المطالبة بها و ألزمت المدعي بالمصروفات و أتعاب المحاماة الفعلية .
وتعود وقائع الدعوى إلي أن المدعي فيها أقامها على سند من القول أنه يداين مطلقته بمبلغ مائتان و سبعون ألف دينار كويتي قيمه ما قام بسداده لشراء منزل لهما و تسجيله بأسمها حال كونه غير كويتياً.
و قد حضر المحامى / محمد فهد المطيري عن المدعى عليه و دفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة المبلغ المذكور لتقادمه بحسب ما نصت عليه المادة (263) من القانون المدني ، و أكد أن موكلته قامت بشار العقار من مالها الخاص و على المدعي أن يثبت ما يدعيه في ذلك .
و بناءً على هذه الأسانيد القانونية الثابت أساسها الواقعي بأوراق الدعوى أقرت المحكمة بصحة دفاع المحامي/ المطيري وقضت بقضائها سالف البيان .
وعقب صدور الحكم صرح المحامى محمد المطيري أنه يشيد بالقضاء الكويتي الذي يحفظ حقوق الكافة من تعنت الغير ويصون ما يجب أن يصان من شرف التعامل و الوفاء بالعقود و الالتزامات ، وقد أعطي المشرع للقضاء حق مراقبة ذلك حماية لمصالح المواطنين وحقوقهمولضمانة حسن سير العمل على كافة الأصعدة وصولا لتحقيق الصالح العام للمجتمع ككل و الصالح الخاص للأفراد ممن يستحقون الحماية القانونية .

