
في سابقة قضائية باحتساب خدمة لـ مهندسة في وزارة الدفاع منذ تاريخ تعيينها و تاريخ حصولها على المؤهل العملي و اعتبارها من تاريخ تعيينها ، فقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزارة الدفاع بخصم 15 يوم من راتب موظفة ، و بضم مدة خدمتها السابق منذ تاريخ تعينها و بتعويضها 7630 عن الاضرار التي لحقت بها و قيمة خصم نصف مرتبها و اتعاب المحاماة و بإلغاء القرار القاضي بإلغاء قرار تعينها ، و أكد المحكمة ان المدعية خالفت القانون بطلبها التعيين لكونها ملتحقة بالدراسة خصوصا وان القانون قد وضع للطلبة نظام خاص ، الا ان هذه المخالفة لا تعتبر جسيمة و كان على ديوان الخدمة المدنية بما لدية من معلومات و ربط مع الجهات الحكومية الأخرى لاكتشاف هذا الامر عند تقديم طلب التعيين .
وتتلخص الواقعة فيما ان المدعية اقامت دعواها عبر المحامي جاسم التويتان الذي شرح ظروف الدعوى للمحكمة ، مؤكداً ان موكلته تم تعينها في شهر 2 من العام 2011 بوظيفة مساعد مهندس بقسم المطالبات و التسويات على الدرجة الخامسة بوزارة الدفاع و بتاريخ 8 /10 / 2012 حصلت على بكالوريوس هندسة تخصص ” تكنولوجيا الهندسة المدنية ” حيث حصلت على منحة دراسية على نفقة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ، و بتاريخ 17 / 10 2012 تقدمت لجهة عملها بوزارة الدفاع لتعديل المسمى الوظيفي لها من ” مساعد إلى مهندس مبتدئ ” الا ان الجهة الإدارية تقاعست عن تعديل المسمى لها بدون ابداء الأسباب ، كما و قد فوجئت بإحالتها للتحقيق معها لجمعها بين الدراسة و العمل وقد فوجئت بصدور قرار بتوقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة 15 يوم بمقولة انها قامت بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية رغم كونها مقيدة للدراسة .
و أكد التويتان أن موكلته كانت في إجازة عن الدراسة وقت قيدها بنظام التوظيف المركزي و تظلمت من هذا القرار كما فوجئت بصدور قرار بإلغاء قرار تعينها و تعديل وضعها الوظيفي بها بالدرجة الرابعة بوظيفة مهندس مبتدئ و قد تظلمت منه .
وقال التويتان ان القرار الأخير قد خالف واقع الحال و خالف القانون حيث انها حاصلة على المؤهل العالي عام 2012 وكان يتعين على الجهة الإدارية تعينها بموجبه اعتبارا من 8 / 10 2012 مع ضم مدة وتعديل وضعها ، مطالباً بتعويض موكلته مما أصابها من أضرار مادية و أدبية جسيمة

