
بدأت رئاسة الأركان العامة للجيش تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور الذين سيبلغون 18 عاما من تاريخ اليوم حيث يتوقع استقبال 13217 شابا تنطبق عليهم الشروط.
ودعت رئاسة الأركان المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2015 الى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية بالمواعيد المحددة عبر الموقع الالكتروني خلال 60 يوما وتعبئة البيانات كافة لفتح الملف الشخصي.
ويشير القانون الى انه يستثنى من الخدمة الوطنية العسكرية المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للاطفاء.
ويشترط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويشمل الاستثناء كذلك المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية وبناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة وأسرى الحرب.
ويستثنى أيضا من صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويؤجل من الخدمة الوطنية العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم او المعيل لأبويه المصابين بعجز طبي او الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي.
ويسمح القانون أيضا بالتأجيل لمدة عام وتتجدد للمعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض او عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.
وشمل القانون حق التأجيل لأكبر المكلفين من أبناء الأسير أو المفقود او أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة او من توفيت زوجته الوحيدة ولديه منها أبناء.
وبشأن التأجيل الدراسي ذكر القانون ان طلاب المرحلة الثانوية يؤجلون حتى سن 20 عاما وطلاب المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي حتى 24 عاما وطلاب الكليات الجامعية المعترف بها حتى 26 عاما.
وبالنسبة لطلاب الكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات كالطب والهندسة يكون التأجيل حتى 28 عاما والدراسات العليا حتى سن 34 عاما.
وشدد القانون على قيام وزارة التربية وهيئة التعليم التطبيقي والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بتزويد هيئة الخدمة الوطنية بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليها.
وبالنسبة للتأجيل الاداري فقد شمل القانون المرافق لزوجته للدراسة في الخارج حيث تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز 34 عاما.
وشمل التأجيل الإداري أيضا المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في الخارج والمصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إخلاء سبيله.
وذكر القانون انه يجوز بقرار من وزير الدفاع إلغاء التأجيل وذلك في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.
وفي شأن خدمة الاحتياط اوضح القانون ان المجندين ينقلون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن 45 عاما بعد انتهاء خدمتهم العاملة.
وأشار الى انه يجوز لوزير الدفاع تمديد المدة بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة.
واكدت رئاسة الاركان العامة للجيش ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور في المادة 47 وكذلك المادة 157 التي تنص على ان سلامة الوطن أمانه في عنق كل مواطن.
وشددت على ضرورة التزام كل شاب ممن تتوافر فيه شروط التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ودعت الشباب الكويتي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية الى الالتزام بأحكام القانون كي يجنبوا أنفسهم الوقوع في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.
وكان مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية د.فلاح العنزي قد قال في تصريح سابق انه سيتم استقبال 13217 شابا كويتيا ممن اتموا الـ18 عاما للتسجيل لاداء الخدمة الوطنية التي تستمر 12 شهرا اربعة منها للتدريب وثمانية للخدمة.
وأضاف ان المشمولين باداء الخدمة الوطنية هم مواليد 10 مايو 1999 وما بعده مبينا انه بإمكانهم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني اعتبارا من 10 مايو.
وبين ان المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته.
وأفاد بأنه سيتم منع المتخلف من السفر ومن العمل في جميع مؤسسات الدولة مبينا انه في حال كان المتقدم للخدمة موظفا فانه سيحتفظ بوظيفته وامتيازاته كما ان غير الموظف ستكون له اولوية في التعيين بعد اتمام خدمته.
وذكر ان المتخلف عن اداء الخدمة لأكثر من خمسة أشهر توقع عليه غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار والحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات ومن تجاوز سن التكليف يعاقب بتغريمه 5 آلاف دينار.
وأوضح العنزي ان توقيع العقوبات لا يعفي المعاقب من الخدمة مبينا ان جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم ومن عليه احكام جنائية بالحبس او كان مسجونا لن يتم اعفاؤه من الخدمة.

