
ذكر مصدر قانوني أن ما ردده الإعلامي محمد الوشيحي والذي اعتبرته وزارة الداخلية افتراءات واكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر عملاً مجرماُ وفق مواد القانون التالية:
1-ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة رقم 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات بدلالة المادة رقم 21 فقرة 2،3،7،8 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 (المساس بكرامة الأشخاص- المساس بنزاهة القضاء).
2- ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 (كل كويتي او مستوطن في الكويت إذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من ذلك أضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأية طريقة نشاطا من شأنه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد) يعاقب بالحبس المؤقت الذي لاتقل مدته عن ثلاث سنوات .
3- ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شان حماية الوحدة الوطنية (بث اشاعات كاذبة من شأنها الحضور بأحد وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء اي فئة من فئات المجتمع وتسري هذه المادة على كل شخص يرتكب الجريمة خارج إقليم دولة الكويت ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ( حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2016 دستور )
-تختص النيابة العامة دون غيرها تحقيقا وتصرفا وادعاء في جميع الجرائم السابق ذكرها.

