قضت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر عادل بادي بوقف قضية جنائية تعليقا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6-2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات .
وإتهمت النيابة العامة المتهمين قيامهما بحيازة وإحراز 41849 ذخيرة بقصد الإتجار دون أن يكون مرخصا لهما بالاتجار .
وتصدت المحكمة في حكمها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية مؤكدة أن مواد الدستور أكدت أن الحرية الشخصية مكفولة ولايجوز القبض على الإنسان وتفتيشه إلا وفق أحكام القانون والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
وأن للمساكن حرمة فلايجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الاحوال التي يعينها القانون، في حين جاءت المادة الأولى من القانون 6-2015 المعروف بجمع السلاح بانه يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا مادلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لاحكام القوانين الاخرى .
وأكدت المحكمة أن الامر العام في التفتيش يثير في طياته شبهة مخالفة أصل البراءة المفترض بالانسان وحريته وعدم جواز تفتيشه
أو مسكنه إلا في حالة إسناد ارتكاب جريمة عملا بمواد الدستور.
للإطلاع على الحكم في الرابط التالي
الجنايات تحيل قانون جمع السلاح إلى الدستورية

