
قضت محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الاستئناف وبالغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعدم قيد أحد المواطنين في الهيئة ومجدداً باصدار بطاقة اعاقة للمدعي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي بصفته وكيلاً عن أحد المواطنين والمصاب باعاقة منذ الصغر متمثلة في اعاقة دائمة متوسطة في العين وصدر له بوقت سابق بطاقة اعاقة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين بيد ان مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة رفض اصدار وتجديد بطاقة الاعاقة للمدعي بحجة تغيير المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة
دون مسوغ قانوني. وفي حين قضت محكمة اول درجة الادارية وبعد ندب لجنة طبية لفحص المدعي لفحص حالته والتي خلصت في تقريرها الى اصابة المدعي بعجز متمثل ٣٥٪ من قدرة الجسم كله،بالزام
مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باصدار وتجديد بطاقة الاعاقة للمدعي وفقا لقانون الاعاقة الصادر في ٢٠١٠ قضت مجددا محكمة الاستئناف بالغاء الحكم وبرفض الدعوى.
وطعن المحامي العلي مجددا امام التمييز مطالبا بالغاء حكم الاستئناف وبالزام مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باصدار بطاقة اعاقة وتجديدها للمدعي نظرا للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ ان تقرير الطب الشرعي خلص الى ان المدعي تنطبق عليه احدى حالات قانون الاعاقة ناهيك عن مخالفة حكم الاستئناف لما ورد من مستندات وادلة دامغة تؤكد صحة مطالبة المدعي ولايضر ذلك ان اللجنة الطبية الاخرى التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم احقية المدعي بطلباته اذ انها لجنة مخالفة للقانون كونها تشكلت من ٤ اطباء ومابني على باطل فهو باطل ناهيك عن ان المدعي لديه ملف في المجلس الاعلى لشؤون الاعاقة ولا يؤثر على ذلك تغيير مسماها الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
واستجابت محكمة التمييز للمحامي علي العلي بالغاء حكم الاستئناف فيما تضمنه حكمها اعتماداً على قرار اللجنة الطبية الاخرى وقضت التمييز بالغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعدم منح المدعي بطاقة اعاقة مع مايترتب على ذلك من اثار والزامه باصدار بطاقة اعاقة للمدعي

