الغت محكمة الجنح المستأنفه حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مدير مكتب سفريات وموظف حجوزات من النصب والتدليس على مواطنة والقضاء مجددا بحبسهما ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وابعدهما عن البلاد واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصه .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمان انهما دلس على المجني عليها ” مواطنة ” بقصد ايقاعها في الغلط لحملها على تسليمه مال في حيازتها باستعمال طرق احتياليه من شأنها الايهام بوجود واقعة غير موجودة وذلك بأن ادعيا بقدرتهما على حجز تذكرة سفر للمجني عليها بصفتهما الاول مدير والثاني موظف الحجوزات وهمية وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المالية بناء على ذلك الايهام .
وحضر دفاع المواطنة المحامي علي العلي وادعى مدنيا بمبلغ 1001 قبل المتهمين مؤكدا ان المراد بالطرق الاحتياليه هو تصوير الجاني لامور غير صحيحة والباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليه ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فهلا , والكذب المجرد يكفي لتوافر الطرق الاحتياليه في حال صاغه قائله في صورة مقنعه توحي بتصديقها لاستلام لاثرها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من الاوراق ان المتهمين استعملا طرق احتياليه من شأنه ايهام المجني عليها بان التذارك المحجوز لها من قبل الشركة التي يعملان بها صحيحة والباسها ثوب الصدق لتخدع المجني عليها , ومن ثم فهي تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا اذا صورا للمجني عليها انهما قاما ببيع تذاكر لها حال كونها تعاملت معهما من قبل من خلال الشركة التي يعملان بها وانخدعت معهما لتسقط في شباك كذب المتهمين وحملها على تسليم المال الذي تمكله .

